العلامة الحلي

310

قواعد الأحكام

مسلما ، وإلا استتيب فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة ( 1 ) ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة . المطلب الثاني : في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ( 2 ) ، ولا يتأكد استحباب فائت ( 3 ) النافلة بمرض ، ويستحب الصدقة فيه ( 4 ) عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم ( 5 ) . ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة ( 6 ) حاضرة ، وهل تتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان ( 7 ) . ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا والإخفاتية إخفاتا ، ليلا ونهارا ، إلا في كيفية

--> ( 1 ) في ( ب ) : " وتقبل الشبهة الممكنة " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو ندبه " . ( 3 ) في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " فائتة " . ( 4 ) ليس في ( ب ) : " فيه " . ( 5 ) في ( ب ) " فعن كل يوم بمد " . ( 6 ) في ( أ ) : " ما لم يتضيق وقت فريضة " . ( 7 ) قول : بوجوب تقديم الفائتة مطلقا ، ومن القائلين به ، المفيد في المقنعة : ص 211 ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : ج 3 ص 38 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 127 . وقول : بعدمه مطلقا ، ومن القائلين به : الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 354 و 355 باب أحكام السهو في الصلاة ذيل الحديثين 1029 و 1030 ، وسديد الدين والد العلامة - كما نقله عنه المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 144 س 30 قال " وهو مذهب والدي رحمه الله وأكثر من عاصرناه من المشايخ " ، ونجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 87 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 1 ص 322 .